فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 2498

مثال آخر: الاختلاف في رِوَايَة حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار في رَمَضَان اختُلِفَ عَلَى الزهري في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث، إذ رَوَاهُ بعضهم عن الزهري، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان (١) ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أنّ رَجُلاً أَفْطَرَ في رَمَضَان، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أن يُكَفِّرَ بِعتقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعام سِتِّينَ مِسْكيناً، فَقَالَ: لا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعَرَق تَمْرٍ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» ، فَقَالَ: يا رَسُوْل اللهِ، ما أَجِدُ أحداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ منّي، فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيابُهُ! ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ» . والذي رَوَاهُ بهذه الرِّوَايَة مالك (٢) ، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٣) ، وابن جريج (٤) ، وأبو (٥)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت