فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 2498

القطع - أيضًا - فالمقطوع به أنَّ النَّبيَ ﷺ لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة، فلم يبق إلا أنْ يقال: إنَّ النَّبيَ ﷺ قال لفظًا منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى، والله أعلم " (١) .

وخالف الحافظَ تلميذُهُ البقاعيُ فقال: " فهذه الألفاظ لا يمكن الاحتجاج بواحدة منها، حتى لو احتج حنفيٌ مثلًا على أنَّ التمليك من ألفاظ النكاح (٢) لم يسغ له ذلك؛ لأنَّ اللفظة التي قالها النبيُ ﷺ مشكوك فيها، لم تُعْرَفْ عينُها بسبب أنَّ الواقعة واحدة لم تتعدد، وأما بقية الأحكام التي في القصة: كتخفيف الصداق، وعدم تحديده بحد معين، ونحو ذلك فهو كذلك لا مرية فيه، والله أعلم" (٣) .

[أمثلة على الاضطراب في المتن.]

الأول: ما رواه الإمام أحمد بن حنبل (٤) ، عن أبي معاوية الضرير: محمَّد ابن خازم (٥) ،

قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة (٦) ، عن أم سلمة: أنَّ رسول الله ﷺ أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر (٧) بمكة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت