فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 2498

"إنَّ الجارية إذا حاضتْ لم يَصلُح أن يُرَى منها إلا وجهُها ويداها إلى المفصل» مرسلاً.

قال البيهقي ٢/ ٢٢٦: «مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً» ، وقال الذهبي في " المهذب في اختصار السنن الكبير " ٢/ ٦٦٥ قبيل (٢٨٥٩) : «يعتضد بأقوال الصحابة قبله» .

وهذا الحديث صحّحه الشيخ الألباني في كتاب " جلباب المرأة المسلمة ": ٥٧ - ٦٠.

وللحديث شاهد.

فقد أخرجه: الطبراني في " الكبير " ٢٤/ (٣٧٨) ، والبيهقي ٧/ ٨٦ من طريق ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله: أنَّه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر، عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنَّها قالت: دخل

رسولُ اللهِ ﷺ على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر، وعليها ثيابٌ شاميةٌ واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله ﷺ قام فخرج، فقالت لها عائشة ﵂: تنحّي فقد رأى رسولُ اللهِ ﷺ أمراً كرهه، فتنحّتْ، فدخلَ رسولُ الله ﷺ فسألتْهُ عائشة ﵂ لمَ قامَ؟ قال: «أَوَلم تري إلى هيئتها، إنَّه ليس للمرأةِ المسلمةِ أنْ يبدو منها إلا هذا

وهذا» ، وأخذ بكفيه فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيهِ، حتى لم يبد إلا وجهه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت