شبرمة، وإبراهيم، والحكم بن عتيبة (١) .
وَهُوَ رِوَايَة عن: عروة بن الزبير، والزهري، وعمر بن عَبْد العزيز (٢) .
وبه قَالَ أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه (٣) .
وذكر ابن عَبْد البر أنَّ هَذَا القول لَمْ يرو عن أحد من الصَّحَابَة (٤) .
وأجابوا عن الْحَدِيْث بأنَّه معارض لنص القرآن الكريم، وَهُوَ قوله تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٥) ، والمانع من العمل بهذا الخبر أنَّهُ آحاد معارض للكتاب العزيز (٦) .
وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الاعتراض، بأن هَذَا الْحَدِيْث في أقل تقديراته يَكُوْن مشهوراً، فَقَدْ روي عن عدد من الصَّحَابَة منهم:
١. عَبْد الله بن عَبَّاسٍ: أخرجه الشَّافِعِي (٧) ، وأحمد (٨) ، ومسلم (٩) ، وأبو داود (١٠) والنسائي (١١) ، وابن ماجه (١٢) ، … وأبو يعلى (١٣) ، وابن الجارود (١٤) ، والطحاوي (١٥) والطبراني (١٦) ، والبيهقي (١٧) .