فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 524

أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده، ولا خيار لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم (١) .

وإذا كَانَتْ ثيّباً بالغةً فليس لأحد ولاية عَلَيْهَا (٢) .

واستدل القائلون بالاشتراط بحديث عَائِشَة رضي الله عَنْهَا عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بِهَا فلها المهر بِمَا أصاب مِنْهَا، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لَهُ) ).

رَوَاهُ الشَّافِعِيّ (٣) ، والطيالسي (٤) ، وعبد الرزاق (٥) ، والحميدي (٦) ، وسعيد ابن مَنْصُوْر (٧) ، وأحمد (٨) ، والدارمي (٩) ، وأبو داود (١٠) ، وابن ماجه (١١) ، والترمذي (١٢) ، والنسائي (١٣) ، وأبو يعلى (١٤) ، وابن الجارود (١٥) ، والطحاوي (١٦) ، وابن حبان (١٧) ، وابن عدي (١٨) ، والدارقطني (١٩) ، والحاكم (٢٠) ، والسهمي (٢١) ، وأبو نعيم (٢٢) ، والبيهقي (٢٣) ، والخطيب (٢٤) ، وابن عَبْد البر (٢٥) ، والبغوي (٢٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت