ويجوز عقد دورة غير عادية إذا طلبها مجلس الأمن أو أغلبية الدول الأعضاء. وقد تم عقد عدة دورات غير عادية لمناقشة بعض الأمور كحفظ السلام والشؤون المالية. كما وضع قرار الاتحاد من أجل السلام الذي صدر عام 1950م، نظامًا للدعوة لدورة استثنائية طارئة للجمعية. وتجوز الدعوة لهذه الدورة في ظرف 24 ساعة إذا كان هناك تهديد للسلام وعجز مجلس الأمن عن التصرف. ويجوز لأي تسعة أعضاء من مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة الدعوة لدورة استثنائية طارئة. وقد انعقدت مثل تلك الدورات في حالات الخطورة في الشرق الأوسط والمجر وأنحاء أخرى من العالم.
وتتخذ الجمعية العامة معظم قراراتها بالأغلبية العادية، وبعض المواضيع التي أسماها الميثاق المسائل المهمة تحتاج إلى أصوات ثُلَثي الأعضاء. وتشمل تلك المواضيع السلام والأمن وانتخاب أعضاء جُدد في الأمم المتحدة. وبالأغلبية العادية يجوز للمجلس كذلك أن يجعل من أي مسألة أخرى مسألةً مُهمة.
اللجان. يسمح الميثاق للجمعية العامة بتكوين أي عدد من اللجان تحتاجه لمساعدتها في مباشرة أعمالها. وقامت الجمعية بتكوين سبع لجان رئيسية هي: اللجنة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، واللجنة السياسية الخاصة. ويجوز لكلِّ عضو في الجمعية العامة ـ وبالتالي كل عضو في الأمم المتحدة ـ أن يكون له مندوب في جميع هذه اللجان.
وتقوم اللجنة الأولى بمناقشة المسائل السياسية والأمنية ووسائل السيطرة على الأسلحة. وتساعد اللجنة السياسية الخاصة اللجنة الأولى في أعبائها الكبيرة. وتتولى اللجنة الثانية النظر في المسائل الاقتصادية والمالية، واللجنتان الثالثة والرابعة في مشاكل البلدان التي لا تتمتع بالحكم الذاتي. وتعالج اللجنة الخامسة المواضيع الإدارية وشؤون الميزانية بينما تتولى السادسة الشؤون القانونية. وتقوم كلُّ لجنة بدراسة المسألة الموُكلَةِ إليها وتقدم توصياتها إلى الجمعية العامة.