الحرب على الإرهاب. في سبتمبر 2001م، اتخذ مجلس الأمن، إثر الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001م قرارًا يلزم الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب بموجب أحكام الإنفاذ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وشمل القرار بنودًا تمنع تمويل الإرهاب، وتحريم جمع الأموال لمثل هذه الأغراض، والقيام بدون تأخير بتجميد الأصول المالية لمن يرتكب أعمالًا إرهابية. ودعا قرار المجلس إلى تبادل المعلومات المتعلقة بتحركات الإرهابيين وعدم التستر عليهم أو تدريبهم.
الاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي. في عام 1958م دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول للموافقة على عدم المطالبة بملكية أية منطقة في الفضاء الخارجي. وأعلنت الجمعية العامة عام 1963م وجوب استعمال الفضاء الخارجي لمصلحة جميع الشُّعوب، ولا يجوز لأي دولة إدّعاء ملكية أي جزءٍ منه. وفي عام 1967م وقّعت أكثر من 90 دولة على معاهدة تنصّ على تلك الأهداف.
الاستعمالات السّلميّة لقاع البحار. طُرحت مسألة قاع البحار أمام الجمعية العامة للمرة الأولى عام 1967م. ولاحظت الجمعية أن الاختراعات الحديثة مكّنت الدول من استعمال قاع البحار كمصدر للمعادن القيمة واستعمالات حديثة أخرى. فشكَّلت الجمعية لجنة دائمة من 42 دولة لدراسة هذا الموضوع، وأقرت اللجنة استعمال معظم مناطق قاع البحار لمصلحة جميع الشعوب. وفي عام 1971م أعدت الجمعية مشروع معاهدة تمنع تجارب أو استعمال الأسلحة النّوويّة بعد شريط ساحلي بعرض 12ميلًا بحريًا، وأصبحت هذه المعاهدة ساريةً اعتبارًا من عام 1972م. وفي عام 1982م وافق مؤتمر دولي على مسودة معاهدة قانون البحار التي تعالج كثيرًا من أوجه الاستفادة من المحيطات. وأصبحت المعاهدة سارية بعد موافقة 60 دولة عليها عام 1994م.
المشاكل المُستمرة