فهرس الكتاب
1838 - وعنه: أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإنْ أصَابُوا فَلَكُمْ، وإنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» . رواه البخاري.
قال البخاري: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، وذكر الحديث.
قال الحافظ: قوله: «يصلون» ، أي: الأئمة. إلى أن قال: وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «من أمّ الناس، فأصاب الوقت، فله ولهم» . - [1044] -
وفي رواية أحمد: «فإن صلوا الصلاة لوقتها، وأتموا الركوع والسجود، فهي لكم ولهم» .
قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت، فسدت صلاة من خلفه. انتهى ملخصًا.