فهرس الكتاب
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٦٠٠ و ٥٦٠١ و ٥٦٠٢] (٢١٤٤) ، ويأتي مطوّلًا في "كتاب فضائل الصحابة" برقم (٢١٤٤) ، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٢٥٤) ، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٥١) ، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٧٥ و ٢١٢ و ٢٨٧ - ٢٨٨) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٥٦) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٣١) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٥) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان استحباب تحنيك المولود عند ولادته، قال النوويّ رحمه الله: وهو س??نَّة بالإجماع، كما سبق.
٢ - (ومنها) : أن يحنّكه صالحٌ من رجل، أو امرأة، وأما قول النوويّ: ومنها: التبرك بآثار الصالحين، وريقهم، وكلِّ شيء منهم، فمحلّ نظر، فإن ذلك لم يُنقل عن الصحابة - رضي الله عنهم -، والتابعين، مع أنهم يرون فضل أبي بكر - رضي الله عنه -، وسائر الصحابة، فلم يثبت التبرّك بآثارهم، وريقهم، وكلّ شيء منهم، فالظاهر أنه خاصّ بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها) : كون التحنيك بتمر، وهو مستحبّ، ولو حُنِّك بغيره حصل التحنيك، ولكن التمر أفضل.
٤ - (ومنها) : جواز لبس العباءة.
٥ - (ومنها) : التواضع، وتعاطي الكبير أشغاله، وأنه لا ينقص ذلك مروءته.
٦ - (ومنها) : استحباب التسمية بعبد الله.
٧ - (ومنها) : استحباب تفويض تسميته إلى صالح، فيَختار له اسمًا يرتضيه.
٨ - (ومنها) : جواز تسميته يوم ولادته، والله أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٥٦٠١] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ