فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22867 من 30125

المهملة، بناءً على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين، وبالقول بفتحها، وقد قيل: هما سواءٌ، زاد أبو الربيع الزهرانيّ عن حماد عند مسلم (١) : "فذهب، أو لحقه، فأخطأ" ، وفي رواية عاصم بن عليّ عن حماد، عند أبي نعيم: "فما أدري، أَذَهب، أو كيف صنع؟ " (٢) .

وفيه جواز طعن عين الإنسان الذي يطّلع في بيوت الناس بغير إذنهم، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى- وهو مخصوص بمن تعمّد النظر، وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد، فلا حرج عليه، ففي حديث جرير - رضي الله عنه - الآتي في الباب التالي: "أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفُجاءة، فأمرني أن أصرف بصري" ، وقال لعليّ - رضي الله عنه -: "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأُولى، وليست لك الثانية" ، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٢٩] (٢١٥٧) ، و (البخاريّ) في "الاستئذان" (٦٢٤٢) و "الديات" (٦٨٨٩ و ٦٩٠٠) ، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٧١) ، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٧٠٨) ، و (النسائيّ) في "القسامة" (٤٨٦٠) و "الكبرى" (٧٠٦٣) ، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠٨ و ١٢٥ و ١٧٨ و ٢٣٩ و ٢٤٢) ، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث سهل - رضي الله عنه -، وسيأتي اختلاف العلماء في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى-.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٣٠] (٢١٥٨) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ" ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت