فهرس الكتاب
"صحيحه" (١٤٠٩) ، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢٢/ ٤٠) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٤٠٨) ، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ١٧٥) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٨٨) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : أن فيه بيانَ منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، حيث أنزل الله بموافقته آية الحجاب، وقال في "العمدة": هذه إحدى ما وافق فيها ربه.
والثانية: في قوله: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ} [التحريم: ٥] .
والثالثة: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥] ، وهذه الثلاثة ثابتة في "الصحيحين" .
والرابعة: موافقته في أسرى بدر.
والخامسة: في منع الصلاة على المنافقين، وهاتان في "صحيح مسلم" .
والسادسة: موافقته في آية المؤمنين، روى أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" من حديث عليّ بن زيد: "وافقت ربي لمّا نزلت: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر} ، فقلت أنا: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: ١٤] ، فنزلت.
والسابعة: موافقته في تحريم الخمر.
والثامنة: موافقته في قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ} الآية [البقرة: ٩٨] ، ذكره الزمخشريّ.
وقال ابن العربيّ: قدَّمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوةً ومعنًى في أحد عشر موضعًا، وفي " جامع الترمذيّ " مصحّحًا عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: " ما نزل بالناس أمر قطّ، فقالوا فيه، وقال عمر فيه، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر - رضي الله عنه - ". انتهى (١) .
وقد نَظَم السيوطيّ - رَحِمَهُ اللهُ - موافقات عمر - رضي الله عنه - المذكورة، وزاد عليها في كتابه " الحاوي للفتاوي"، فقال: