وغيره [1] (لا وصية لوارث) .
واعترض [2] بأنه خبر واحد [3] ، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد.
وفي نسخة ولا [4] يجوز نسخ الكتاب بالسنة [5]
أي [6] بخلاف تخصيصه [7] بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ [8] .
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر [9] ، [ونسخ الآحاد
(1) رواه الترمذي في سننه 4/ 376 - 377، وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود في سننه، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 9/ 51، ورواه النسائي في سننه 6/ 247، ورواه ابن ماجة في سننه 2/ 905، وقال الحافظ ابن حجر (وهو حسن الإسناد) التلخيص الحبير 3/ 92، وصححه الشيخ الألباني وفصّل الكلام على طرقه، انظر إرواء الغليل 6/ 87 - 96.
(2) لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه كما أشار الشارح.
(3) في"هـ"آحاد.
(4) في"ب"لا.
(5) ورد في"ج" (بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر) ، وما أشار إليه الشارح من قوله (وفي نسخة) ورد في"و" (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه) وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص 188 - 189.
(6) ليست في"ج".
(7) في"هـ"تخصيصها.
(8) لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص، وقد سبقت هذه المسألة ص 152.
(9) سواء أكان كتابًا أو سنة، التحقيقات ص 374، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة السابقة.