فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 222

والثاني يحرم [1] ذلك [2] ، فرجح التحريم لأنه أحوط [3] [4] .

فإن علم التاريخ فينسخ [5] المتقدم بالمتأخر [6] كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.

(1) في"ب"حرم.

(2) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (9) من الصفحة السابقة.

(3) في"ج، هـ"الأحوط.

(4) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقينًا بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص 155، حاشية الدمياطي ص 17، والمصادر السابقة في هامش رقم (5) .

(5) في"هـ"نسخ، وفي"المطبوعة"ينسخ.

(6) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص 394، الأنجم الزاهرات ص 196، المستصفى 2/ 393، المنخول ص 429 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 362، شرح العضد 2/ 312، المحصول 2/ 2/545، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 421، إرشاد الفحول ص 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت