الأول كأن [1] يقال في القتل بمثقل [2] أنه قتل عمد عدوان [3] ، فيجب به [4] القصاص [5] ، كالقتل [6] بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص [7] .
والثاني كأن يقال [8] تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل [9] العلة [10] في النفي والإثبات [11] [12] أي
تابعًا لها [13]
(1) في"ب"كما.
(2) في"ب، ج"بالمثقل.
(3) في"ب"عمدًا عدوانًا.
(4) في"ب"فيه.
(5) وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني 8/ 261، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 242، الحاوي الكبير 12/ 35، حاشية ابن عابدين 6/ 527.
(6) في"ب"فالقتل.
(7) والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير 12/ 23، المغني 8/ 285، الأنجم الزاهرات ص 235.
(8) في"ب"يقول.
*نهاية 8/ب من"ج".
(9) في"هـ"مثله.
(10) ليست في"هـ"، وورد في"ب"الحكمة.
(11) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (7) من الصفحة السابقة.
(12) ورد في"المطبوعة" (أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم) .
(13) في"أ، ب"تابعها.