فيه للتأويل، فأما ما كان ظني الدلالة أو ظني الثبوت فلا يكون استحلاله كفرًا فلا يفيد (١) هذا التأويل.
[باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر (٢) ] قوله [ولكنها داء] كأن ما يحصل من نفعه بمنزلة العدم نسبة عما يلزم عليه من الضرر والإثم.
[باب ما جاء في السعوط (٣) ] قوله [لده أصحابه] لما علموا فيه منفعته