فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1886

على ما قدمنا من شرارة الإبل وكبر جثته فإنه لو بال لتنجس وجه المصلي بحذافيره ولذلك لو حصل اطمئنان قلبه بأي جهة جازت صلاته كان يشد ركبته أو يكون على موضع عال بخلاف الغنم فإن مصادمتها للمصلي لا يزله عن موضعه ولو بالت مالت (١) إلى الأرض ولو لم تمل لكان بصغر قامتها اكتفاء (٢) وليس النهي عن الصلاة مبنيًا على النجاسة إذ لو كان كذلك لكانا أي الإبل والغنم مستويين في حكم النهي والله أعلم.

[باب ما جاء في الصلاة على الدابة]

.

إنما شرعت النوافل عليه لما أن النهي عن ذلك كان سببًا للحرج بخلاف الفرائض فإنه لا حرج في عدم شرعيتها على الدابة لما أنها لا تكثر في اليوم والليلة كثرة النوافل مع أن الاهتمام بشأن الفريضة أكثر منه في النوافل والحاجة (٣) إلى السجود إنما هو الخفض ولا يجب وضعه جهته على الأرض وفي حكم الدابة ما حملته الدابة لا ما جرته (٤) دابة فجازت النوافل في ذوات الاثنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت