فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 803 من 1886
ويشاركونه في الكلاء على السواء فلا حق لرب الأرض إلا فيما له ساق من الشجر أو ما ينبت بعلاجه وبذره، وأما شركتهم في الماء فمنوطة بزيادة الماء على حاجته وإذا لم يزد عليها فهو أحق به من غيره فرأى أنه لو منعهم من الكلاء لم يمتنعوا لما أنه ليس له حق المنع عنه شرعًا فاحتال بذلك.
أي التيس ووجه الكراهة عدم تمول (١) ما يلفي في رحمها، قوله [فرخص له في الكرامة] وهذا جائز ما لم يكن
حجم الخط: