فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1886

العدم إنما هو تعلق المسخ بجماعة كما كان يوجد في بني إسرائيل لا مسخ واحد أو اثنين أيضًا، فلما كان المسخ ممكنًا في حق كل فرد فرد من المصلين وجب الخشية حقًا.

قوله [باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس]

.

إطلاق المغرب (١) على العشاء في هذا الباب مجاز، واستدل القائلون (٢) بجواز صلاة المفترض خلف المتنقل بحديث معاذ هذا فأجاب عنه (٣) بعض علمائنا بأن ذلك كان في زمان يصلي الفريضة مرتين ثم لما نسخ هذا نسخ ذلك، وأجابوا أيضًا بأن آخر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرره على ذلك، ولا يكون فعل الصحابة رضي الله عنهم حجة إلا إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قررهم عليه ولم ينههم عنه، وههنا قد ثبت أنه عليه السلام أمر معاذًا بترك ذلك قوله: أفتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت