فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 183 من 1886
الثلاثة في غسل دم الحيض فلا يخفى موافقة الأولين منها لمذهب الحنفية (١) لأنهم يأمرون بإعادة الصلاة إذا صلى وفي ثوبه نجس قدر الدرهم وإن كان وجوبًا نعم لا يوافق رأيهم ما ذكره من عدم الإعادة ولو زاد الدم على قدر الدرهم.
.
[كانت النفساء تجلس أربعين (٢) يومًا] يعني إن لم تطهر قبل مضيها وأما إذا فلا.
[باب الرجل يطوف على نسائه (٣) بغسل واحد] هذا يشمل صورتين يخلل
حجم الخط: