فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 1886

الاحتكار فيه واحتكار الخبط لم يدخل فيه لأنه غير محتاج إليه احتياج الناس إلى الطعام مع أن في ورق الخبط كثرة.

[باب في اليمين الفاجرة]

قوله [فقال ليهودي احلف] فعلم أن المدار في الدعاوي للكافر والمسلم هو البينة أو اليمين فحسب، والله أعلم.

[باب ما جاء إذا اختلف البيعان]

والمراد به الاختلاف في الثمن كما وقع لابن مسعود (١) حين ذكر الرواية وظاهر الحديث الوارد في الباب مخالف لما ذهب إليه الإمام من أنهما يتحالفان عند اختلافهما ويترادان، وقال الشافعي القول قول البائع في قدر الثمن إذا اختلفا فيه ويحلف فإذا (٢) حلف خير المشتري في أخذه بذلك الثمن الذي ادعاه أو فسخه والجواب أن ابن مسعود لم يذكر ههنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت