فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 1886

[باب ما جاء في الغيلة]

(١) اعلم أنه عليه الصلاة والسلام، بلغه أن الغيلة يقتل الولد ويهلكه فأراد أن يحرسها، ثم تحقق عنده أنها إنما يؤثر في الطفل المولود، ولا تهلكه فلو يحرمها فحيث ورد النهي فهو على التنزيه، وحيث ورد أنه كان قصد النهي ولم ينه فهو التحريم.

[باب في دواء ذات الجنب]

قوله [قال قتادة ويلد من الجانب إلخ] ، وهذا أيضًا، ليس يريد به أن يحصي (٢) عمومه في تلك الطريقة، وإنما هو نسخة أدت إليها تجربته، قوله [وذات الجنب يعني السل] السل (٣) هو مرض من قرحة في الجوف يؤدي إليه ذات الجنب وليس هو (٤) ذات الجنب نفسه كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت