فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 1886

[باب الوضوء من لحوم الإبل]

هذا بمنزلة الاستثناء من الاستثناء الأول والجواب عنه مثل ما سبق في الباب السابق إلا أن بعضهم فرقوا (١) بين لحوم الإبل ولحوم غيرها من الأنعام لغلظ في لحوم الإبل ما ليس في لحوم الغنم والبقر وغيرها.

[عن ذي الغرة (٢) ] بتقديم المعجمة الغين المضمومة على الراء المهملة المشددة وهذا الحديث (٣) أي حديث عبيدة الضبي أيضًا لا يصح وإنما الصحيح حديث البراء وجابر كما صرح به في آخر الباب، وقوله روى هذا الحديث حماد بن سلة عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت