فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1886

إنما معنى الحديث هو النهي على التحريم فعلى هذا يستثنى منه ما استثناه الشارع بقوله مثل الحج والجهاد وطلب العلم ولقى أخيه المسلم ونحو ذلك والباقي يبقى على عموم النهي وعلى هذا القول فلا يجوز زيارة (١) مقابر ولا نظارة (٢) أماكن بقصد مستقل إليها من بعد السفر إذ هو المراد بشد الرحال إذ هو كناية عن السفر لكونه سببًا له في غالب أحوال الناس في أسفارهم والمعنى الأخير هو الأولى (٣) بالبيان في زماننا الذي شاع فيه الشرك وذاعت البدعات وقوله عليه السلام ألا فزورها ليس وجوبًا وإنما هو رخصة أو استحباب وهذا بحسب هذا المعنى الأخير تحريم وإذا تردد فعل بين كونه مباحًا وحرامًا أو بين كونه مستحبًا ومحرمًا فالغلبة للتحريم.

[باب المشي إلى المسجد]

.

قوله [ولكن ائتوها وأنتم تمشون هذا كان شاملاً] لتوسيع الخطأ فأخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت