فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 1886

[أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

قوله [رفع القلم، إلخ] ليس المراد بذلك نفي اعتبار الفعل عن هؤلاء، كيف وقد أقر بضمان الأموال وقت إتلاف هؤلاء شيئًا غيرنا أيضًا، فلم يكن المرفوع إلا الإثم، وأما ما أقر به فقهاؤنا من أنه لا يقع طلاق النائم (١) ، فمخصوص بالرواية مع أن (٢) ، قوله [من ستر على مسلم] يعم ستر عورته وسوءته.

[باب ما جاء في التلقين في الحد]

ليس في الحديث تلقين فأجاب بعضهم بأن المؤلف اكتفى بالإشارة إليه بذكر ماعز، فإن في الحديث الطويل المختصر منه هذا الحديث ذكرًا للتلقين والحق في الجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم أحق ما بلغني عنك إشارة (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت