فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 1886

قبل ذلك لا بأس بخروجه فإنه ليس عليه إجابة الدعوة فإن ذمته فارغة فأما إذا أقيم فالأكثر على أنه إن كان قد صلى قبله يصلي نافلة في غير الأوقات التي تكره فيها النوافل فإن كان مغربًا ضم (١) معه ركعة.

[قوله قد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه] كما رواه عن أبيه إبراهيم بن مهاجر يعني توبع عليه إبراهيم بن مهاجر فالآخذ من أبي الشعثاء اثنان (٢) : إبراهيم بن مهاجر، والثاني أشعث بن أبي الشعثاء.

[باب الأذان في السفر]

.

[قوله إذا سافرتما فأذنا وأقيما] فيه مجاز (٣) فإن التأذين والإقامة وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت