فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 1886

هو مقابل الضم والجمع ولا يكون في أقل من أصبعين وبين النشر الذي هو مقابل الضم والعقد الذي يمكن في كل أصبع أصبع فالمراد بالنشر ههنا ليس هو الأول بل الثاني فلا يكون معنى الحديث إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر لم يعقد أصابعه بل بسطها فلا يكون هذا مخالفًا لما قرره الفقهاء من أنه يضم أصابعه في السجدة لتستقبل رؤس الأصابع كلها وينشر في الركوع ليكون أقدر على أخذ الركبة، وأما في سائر أركان الصلاة فيتركها على حالها ووجه عدم المخالفة أنه لا تعرض في هذا الحديث للنشر بالمعنى الذي يخالف هذه القاعدة، وإنما التعرض فيه للنشر بمعنى البسيط الذي هو مقابل للعقد والضم بمعنى ضم بعض أجزاء أصبع ببعضها.

قوله [وأخطأ ابن يمان] لما لم يكن بين الروايتين تناسب حتى يحمل على الرواية (١) بالمعنى لزم القول بالغلط.

قوله [رفع يديه] مدًا أي من غير أن يضم عضديه بجنبه ويقبض يديه بل جافيًا إياهما عنهما ومادًا يديه أي باسطًا.

[باب فضل التكبيرة الأول ى] الصحيح في تعيين غايتها هو معية الإمام وهو الفضيلة الموعودة ووسع فيها بعضهم فقال ما لم يشرع في القراءة وقيل ما لم يفرغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت