فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 1886

[باب في كراهية إشارة اليد في السلام]

أي مكتفيًا بها مقتصرًا عليها، فأما إذا كان التلفظ بلفظ التسليم أيضًا فلا (١) وبذلك يعلم أن التصرف في شيء بالنقص والزيادة يخرجه عن التشبه.

[باب ما جاء في التسليم على النساء]

أي إذا لم يخف فتنة فيه، ومقتضى عقد المؤلف ترجمة الباب بتلك الألفاظ أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإشارة دون التسليم، وإلا لقال: باب الإشارة على النساء بالتسليم، فعلم بذلك أن معنى قول الراوي في بيان حاله صلى الله عليه وسلم فألوى بيده بالتسليم أنه صلى الله عليه وسلم أشار بيده متلبسًا بلفظ التسليم ومتكلمًا به، لا كما قال الشراح من أن الجار متعلق بالفعل المذكور هاهنا إذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت