فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 1886

كان هو المنبئ عن صحتها كان مؤدي الروايتين هو الجواز غير أن الرواية الأولى لم تتعرض عن القبح المجاور بخلاف الثانية فإنها أظهرت صفة الصلاة في هذين الوقتين أو يقال من ههنا ليست للجنس بل هي ههنا للنوع يعني إذا أدرك الصي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض والنفساء والوقت من الفجر والعصر باق مقدار التحريمة أي التمسكن فيه من التحريمة بعد الطهارة فقد أدرك هؤلاء الجماعة الفجر والعصر فوجبت عليهم ولعل الله يحدث (١) بعد ذلك أمرًا.

[باب ما جاء في الجمع بين الصلاتي ن] .

[قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر] الحديث، هذا الحديث مما اضطربت فيه الفقهاء والمحدثون وتحيرت فيه العلماء المتقنون حتى قال الترمذي (٢) لم يعمل على هذا الحديث أحد من أهل المذاهب المشهورة واختلفوا في توجيه المراد منه فقال الإمام قدوة العلماء الأعلام سند الفقهاء والمحدثين رأس الجهابذة العلماء والمتكلمين إما منا الأعظم الكوفي -نور الله ضريحه- المراد بالجمع الجمع (٣) الصوري لا الحقيقي إذ الاحتمالات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت