فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1886

فيه لفظ العبيد عن قيد الإسلام ونحن نجزيهما على حاليهما لما أنه لا مزاحمة في الأسباب فصدقة الفطر على الكافر أي (١) منه يخرج حكمه بالنص المطلق ووجوب صدقة الفطر على العبد المسلم يثبت بالنص المقيد بقيد الإسلام، وهذا في الحقيقة فرع الاختلاف في مفهوم المخالفة فأنا لما لم نعتبر المفهوم لم نجد مزاحمته للأسباب، ولما اعتبره الشافعي رحمه الله لزمه أن يحمل أحدهما على الآخر وإلا لزم الازدحام أي التدافع بين الروايات.

[قوله كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو إلى الصلاة] وهذا الأمر للاستحباب ووجه الفضل في ذلك أن الإعطاء قبل الصلاة يورث فراغ بال الفقير عن بلبال الفقر للصلاة فيثاب المعطى على فعله هذا وإنه كما طهر ظاهره بالماء فإن باطنه يتطهر بهذه الصدقة، فأولى أن يكون هذا قبل الصلاة ليؤثر هذا في شغله إلى الرب تعالى لطهارته عن الأنجاس الظاهرة والأدناس الباطنة.

[باب في تعجيل الزكاة]

ويفهم بمقايسة تعجيل (٢) الفطر على الزكاة حكمه فلذلك لم يذكر باب تعجيل الفطر بل اقتصر على تعجيل الزكاة والمراد بالتعجيل ههنا أداؤها قبل حولان (٣) الحول الذي هو أجلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت