فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 1886

عن غيرهم أو لأن يعني (١) عن ذكرهم إذ المخالفة لا بد من التنصيص عليها وأما الوفاق فلكونه أصلاً لا يتوقف الحكم به على تصريحه به فأفهم ولا يبعد القول بكونه لم يقف على مذهب الآخرين في تلك المسألة لا صراحة ولا دلالة، والله تعالى أعلم.

[باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء]

[الصعيد الطيب طهور المسلم] إضافته (٢) إلى المسلم مع العلم بكونه محتاجًا إلى إزالة الحدثين الأصغر والأكبر جميعًا مشعرة بأن التراب مطهر له عن جنابته كتطهيره له عن حدثه الموجب للوضوء مع أن المسلم بحسب عادته الجارية على أكثر أفراده لا يستغني عن الغسل ولا يكاد يسلم عن موجباته عشر سنين (٣) فلا بد من القول بجواز التيمم لإزالة الجنابة وبذلك يظهر مطابقة الرواية للترجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت