فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1886

من الولاء إلا ما أعتقن إلخ. قوله [تحوز ثلاثة مواريث] أما حيازتها الطرفين فظاهرة، وأما حيازة تركة اللقيط (١) فليست بحكم التوريث والاستحقاق لذلك بل لكون مال اللقيط يرد إلى بيت المال فيؤتي للاقطة من جهة بيت المال حثًًا على الذي فعلته وجزاء لها على ما صنعته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت