فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 1886

العديدة. وبذلك يعلم أن الرجل إذا حلف آخر لا يجب عليه إبراره ولا على الحالف، ولو أبره المحلوف فهو مستحسن، ولا شيء في الخنث على أحد منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت