فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1147 من 1886
العديدة. وبذلك يعلم أن الرجل إذا حلف آخر لا يجب عليه إبراره ولا على الحالف، ولو أبره المحلوف فهو مستحسن، ولا شيء في الخنث على أحد منهما.
حجم الخط: