فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 1886

الحديث الثاني قرينة على أن إقدامه على الشهادة من غير استشهاد مبني على كذبه، أو هو مبني على الشر، وإن كان صدقًا في الواقع.

قوله [لا تجوز شهادة خائن (١) ولا خائنة] النظر إلى مجموع (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت