فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 1886

أو عند مجاهد الإسلام. قوله [بطانتان (١) ] الظاهر أن المراد بالبطانة نفسه، ولا يبعد أن يراد امرأته، لكن لا يصح لكل بطانتان (٢) .

قوله [عن حجر] بدل عن بطوننا بتضمين (٣) معنى الكشف.

قوله [لعن عبد الدينار] والعبد إنما يتحقق إذا خالف فيه الشرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت