فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 1886

أنه يوجب شغلاً ما من الصلاة.

قوله [يقوم لابن عمر فما يجلس فيه] سدًا لباب أو لعل القائم (١) قام من مجلسه حياء ولا يرضى بترك موضعه.

قوله [أن يفرق بين اثنين] أي إذا لم يتركا بينهما فرجة (٢) وإذا تركاها فلا ضير بالجلوس ثمة.

قوله [في كل أربعين ليلة] كانت الرخصة في بلادهم، وأما في ديارنا (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت