وأما العامد فوجوب الكفارة عليه ظاهر، وغاية الفرق (١) بينهما أن المعذور مختار في أي هذه الثلاثة شاءه بخلاف غيره.
قوله [وهذا أجود إلخ] أي في رواياته في الحج (٢) . قوله [الألد الخصم] يناسب (٣) قوله تعالى: {وهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ} .
قوله [ولم يجامعوها في البيوت] بل كن خارج الدور في بيوت علاحدة.