فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 1886

وأما العامد فوجوب الكفارة عليه ظاهر، وغاية الفرق (١) بينهما أن المعذور مختار في أي هذه الثلاثة شاءه بخلاف غيره.

قوله [وهذا أجود إلخ] أي في رواياته في الحج (٢) . قوله [الألد الخصم] يناسب (٣) قوله تعالى: {وهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ} .

قوله [ولم يجامعوها في البيوت] بل كن خارج الدور في بيوت علاحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت