فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 1886

فيمن لم يجوز الصلاة بملابسة شيء منها وإن قل، وأما الإمام (١) ومن تبعه فلما لم يكن هذا من أصوله لم يلزمه القول بطهارته ومما لا ينبغي أن يغفل عنه أن الاكتفاء بالفرك إنما هو الثياب (٢) وأمثالها لا البدن، أما أولاً فلأن الرواية إنما وردت في الثوب لا في البدن فلا تتعدى موردها مع أن الثوب ليس في معنى البدن حتى يلتحق أحدهما بالآخر، وأما ثانيًا فلأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود ما انجذب منه في الجلد إلى جرمه مع أن الإزالة على تقدير عوده إليه إنما يكون بالفرك ولا يمكن فرك البدن، وقيل (٣) بل البدن يطهر أيضًا بالفرك واستظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت