فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 1886

على التنزيه (١) بمعنى أنه لا ينبغي ذلك، والصحيح أنها باقية (٢) على تحريمها، فإن النكاح بالزاني للصالحة وكذا بالزانية للصالح حرام لكنه موجباً تودد الفسقة (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت