فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 1886

مسائل: منها أن المسلم إذا ادعى (١) على غلام لقيط أنه غلام وادعى ذمي أنه ابنه يثبت نسبه منه ولا يلتفت إلى دعوى المسلم، لأن ضرر انتفاء النسب ضرر موجود مفتقر إليه في الحال، والإسلام يكلف به حين يبلغ، فإذا كان حرًا فظاهره أنه يسلم، فإن المصنوعات دالة عليه، والعقل مرشد إليه.

قوله [فلم أنح بعد قضائهن ولا غيره] هذان مفعولان للفعل المذكور، وهو متكلم من النحو هو القصد لا من النوحة المسوق لها الحديث، وبعد مبنى على الضم لحذف ما أضيف إليه وليس بمضاف إلى قضائهن، وما عطف عليه لفساد المعنى المراد، فإن المقصود أني لم أنح بعد العهد لا في قضائهن (٢) ولا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت