فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 1886

ذلك وما يلزمه من تحويل الصدر معفو ضرورة إن التأذين لا يفيد دونه والاحتياج إلى المنارات في التأذين إنما هو حيث يشتد الحر والبرد والله أعلم بالصواب.

[قوله إصبعاه في أذنيه] وقال بعضهم في الإقامة (١) أيضًا يدخل أصبعيه في أذنيه ولا منع عنه عند الاحتياج إلى رفع الصوت بكثرة المصلين.

[قال سفيان نراه حبرة] لما كان النبي عليه السلام قال في الحمرة ما قال احتاجوا إلى جواب ما ورد في ذلك الحديث من لفظة حلة حمراء فأجاب بعضهم بأن لبسه هذا كان قبل النسخ ثم نهى عنه ولا يخفى ما في ذلك الجواب من البعد فإن هذه القصة كانت في حجة الوداع وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعده بقليل فأيان نسخ؟ والجواب على ما قال سفيان أن إطلاق الأحمر على ما فيه خطوط بيض وسود وحمر وصفرة لكن الغالب الخطوط الحمر غير قليل كما أن إطلاق الأسود على ما فيه غلبة السواد غير قليل والجرة كذلك فإنه نوع من الثياب مخطط وتوصف بصفة الخطوط الغالبة والمذهب (٢) في لبس الحمرة والصفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرجال مطلقًا والحمرة والصفرة غير ذلك فالفتوى على جوازهما مطلقًا لكن التقوى غير ذلك، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

[قوله فقال بعضهم التثويب إلخ] اختلفوا في كراهته واستحبابه واختلافهم هذا مبني على اختلافهم في تفسيره وجملة الأمر أن التكاسل والتهاون في أمر الصلاة مكروه فما أفضى إليه كره وما لا فلا فمن فسره بتثويب الفجر وهو زيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت