فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1886

صلى الله عليه وسلم منبه على علة التخصيص بقوله فإنهما لكما نافلة فكيف يفرد حكم هذه النافلة عن حكم سائر النوافل فإن قيل وقوع ذلك الأمر في صلاة الفجر (١) يؤيد مرام الشافعي قلنا أمرهم في صلاة الفجر ليس إلا أنهما لم يكونا يعلمان المسألة مطلقًا في غير صلاة الفجر أيضًا فأعلمهما إياها والله أعلم.

[قوله أيكم يتجر] على هذا لا يخفى عليك أن هذا لا يثبت (٢) مرامهم فإنهم إنما جوزوا صلاة المفترض خلف المفترض وليس في ذلك دليل على هذا المرام بل النظر فيه يحكم بثبوت مرام المانعين بهذا الحديث (٣) فإنه لو كان أمر الجماعة الثانية ثابتًا لكان الرجل الذي جاء بعد الجماعة إنما تفحص عن آخر مثله وكان النبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت