فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 1886

فإن الإشارة مسنونة ثبتت بالروايات الصحيحة وما قيل من أن الروايات فيها متخالفة فتوهم ساقط إذ الوارد فيها لفظ وضع وعقد وهما غير متنافيين فإن الذي هو في حديث الباب السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه إلخ لا يقتضي أن اليد اليمنى مبسوطة (١) حتى ينافيه ما ورد في الحديث الذي فيه ذكر عقدها بل الحق أن وضع اليد المعقودة أيضًا وضع كما أن وضع المبسوطة وضع.

[كان يسلم تسليمة واحدة (٢) ] أي يأخذ فيها من تلقاء وجهه ويختمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت