لا سيما والإمام غير مسلم قراءة ما سوى الثناء والتعوذ والبسملة في الفرائض، ثم إن جملة الأمر في تعيين السور للصلوات الخمس إنما هو ثبوت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت عند كل (١) إمام جعله مسنونًا وحمل ما روى عنه بخلافه على أنه لبيان الجواز ولعارض آخر والأصل هو ذلك وعلى هذا قلنا بطوال المفصل (٢) في الفجر والظهر وبقصارة في المغرب وبالأوساط في العصر والعشاء.
قوله [قرأ بالأعراف في كلتيهما] هذا رد صريح على من قال إن الوقت المستحب للمغرب ليس إلا واحدًا (٣) وبيان لجواز قراءة كل سورة قصيرة أو طويلة في كل صلاة حتى لا يظن بما يذكر من بيان قراءة السور في الصلوات كما عين (٤) وجوبها وعدم إجزاء السور الأخرى في تلك الصلوات.
[وذكر عن مالك أنه كان يكره] هذا بيان لما يكره عند الدوام عليه لكن الشافعي فهم خلافه فخالفه (٥) .