فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 1886

الفتح والبحر على خلاف ما اشتهر من فساد الصلاة لرفض الفرض الواجب ونظير ذلك ما اتفقوا عليه من أنه لو سها عن القنوت وركع ثم تذكر وعاد فقنت لا تفسد صلاته (١) وحد القرب إلى السجود وما لم يستو نصفه الأسفل فإذا استوى وصار كهيئة الراكع صار قريبًا إلى القيام من السجود وهذا الحديث الثابت من الطرق المتعددة بؤيدنا في أن السجود بعد التسليم فليحفظ وسيأتي بعض بيانه في بابه، واعلم أن الشافعي لا يقول بالتشهد بعد سجود السهو بل المذهب عنده أن يقعد ويتشهد ويصلي ويدعو ثم يسجد للسهو ثم بعده يسلم. قوله [وسبح بهم كان] هذا للتنبيه على قد تنبه على ما ينبهون عليه فتابعوه ولا يتوقف التذكير على لفظ التسبيح بل يصح بأي اسم من أسماء الله تعالى قوله [ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس] دفع لما يتوهم من سنية القيام لهما كما يسن لسجدة التلاوة (٢) قوله [ابن أبي ليلى] وهم أربعة (٣) عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق ثقة ليس فيه ما يتكلم فيه ومحمد ابن أبي ليلى وهو المراد ههنا بالتكلم فيه واثنان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت