فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 1886

أن يركع قائمًا قام فقرأ ثم ركع وعلى هذا تتفق الروايات كلها، وأما الشروع قائمًا ثم القعود فلم يثبت ولذلك كرهه (١) الإمام وإن كان جائزًا عنده أيضًا.

قوله [ويرتلها حتى تكون أطول منها] أي زمانًا يعني يمتد زمان تلاوته إياها بترتيله فيها.

قوله [حدثنا الأنصاري] إلخ، وقوله حدثنا أحمد بن منيع، انتهى، هذا بيان لإسنادي الروايتين المذكورتين قبل بقوله وروى وروى قوله [فأخف الصلاة] أي من القدر الذي كنت قدرت في نفسي أن أقرأ فعلم (٢) أن رعاية المقتدين واجبة وتخفيف الصلاة (٣) لمثل ذلك جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت