فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 1886

إلا أن العرف في زماننا لما كان عدم الدخول في المساجد وهو لابس نعليه ليس له ذلك ومع هذا فلو دخل ونعلاه طاهرتان لا يستحق بذلك عنفًا وشدة وأما (١) أمره تعالى بإلقاء النعال لموسى فلأن نعليه كانتا من جلد الحمار الغير المدبوغ ولعلهما كانتا لم تطهرا بحسب شريعة موسى ويعلم بإلقاء النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في المسجد دون أن يرمي بهما خارج المسجد جواز (٢) وضع الثوب النجس وغيره إذا لم يخف تلوث المسجد وكذلك لا بأس بدخوله في المسجد وهو لم يستنج بالماء إذا لم يخف تنجس المسجد بعرقه وكذلك إذا دخل وفي يده الحجر الذي يستنجي به بعد البول وقد انجذبت فيه قطرة أو قطرتان وهذا أيضًا إذا لم يكن ينتشر التراب منه وهذا كله وإن كان جائزًا لكنه خلاف الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت