فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1886

ما جاء من إعادتها بعد طلوع الشمس قبل الزوال، فهو رواية عن محمد، ولم ينه الشيخان عنه، بل الرواية (١) عنهما في ذلك أنه لا قضاء عليه ولا يجب عليه أن يقضي، وأما أنه لو صلى بعد طلوع الشمس، فليس في ذلك رواية عنهما، قوله [والمعروف من حديث قتادة إلخ] أراد بذلك أن عاصمًا (٢) وهم فيه فغير الحديث، وأنت تعلم ما فيهما من البون، فلا يجوز أن عاصمًا روى بحسب المعنى فتغير مع أن اشتهار رواية عن همام عن قتادة ليس ينفي لسائر ما يروى عنه ثقة فوجب القول بقبولهما.

قوله [كنا نرى فضل حديث عاصم بن ضمرة] اعلم أن الحارث الأعور وعاصم بمن ضمرة آخذان (٣) عن علي، وقد تكلموا في الحارث والحارث هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت