فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1886

حكم ثم قد نشأ من جميع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على السائل سؤاله ولم يرض به ولم يكن لذلك الإنكار وجه في الظاهر فوجه الإنكار بقوله (١) إذ كان الله تعالى انزل عليهم من قبل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} والفاء في قوله {فَأَنْزَلَ اللَّهُ} ليست لتعقيب النزول بالمسألة، لأن آية النهي عن المسألة كان نزولها قبل (٢) السؤال الوارد في الحج بل الفاء للعلية أي إنما أنكر ذلك لأن الله تبارك وتعالى كان قد أنزل النهي عن المسألة أو يقال فيه حذف والمعنى فقد كان أنزل الله قبل هذا نهيًا عن السؤال فكان إنكاره صلى الله عليه وسلم على سؤاله مطابقًا لأمره سبحانه وتعالى لا يقال يمكن أن يستنبط من سؤالهم هذا اقتضاء الأمر (٣) التكرار ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت