فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1886

ذلك (١) جائز له ووجه ذلك ما يلزمه من الجنايات وارتكاب المناهي لامتداد زمان الإحرام.

قوله [أن يعمر عائشة من التنعيم] فعلم أن ميقات المكي في العمرة إنما (٢) هو الحل أي هل كان وإن كان الأفضل له أن يعتمر من التنعيم، قوله [فأصبح بالجعرانة (٣) كبائت] وهذا هو السبب في إنكار من أنكر عمرته من التنعيم والجعرانة بكسر الجيم وسكون العين بعدها وبكسر الجيم وكسر العين بعدها وبالراء المهملة مشددة، قوله [فما زالت الشمس من الغد] أي غد يوم النزول بجعرانة وصبيحة ليل طاف فيها.

قوله [خرج في بطن سرف] وسرف هي بقعة (٤) فسيحة تجتمع فيها طريقًا مكة وجعرانة إلى المدينة فلذلك قال [حتى جاء (٥) مع الطريق] وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت