فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 1886

العالمين بره ورفده- لم يزده على الذي ذكرنا.

قوله [كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت] هذا ينافي مذهب (١) الإمام في نهيه عن استعمال الدهن أيه كان لإزالة الشعث وفيه من الارتفاق ما لا يخفى، وجوز الصاحبان استعماله في غير الرأس فلا ينافي في مذهبهما إذا أريد بقوله كان يدهن استعماله في غير الرأس وأما إذا كان فيه طيب فلا يجوز أصلاً عند أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت